الشيخ الأنصاري
135
كتاب الخمس
للمحكي ( 1 ) عن السرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال ، وبين أن يشتمل على نوعين . ولو كان كنزان ، فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد ، إلا مع الاتحاد عرفا . اعتبار النصاب بعد المؤونة ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤونة ، لظاهر الصحيحة ( 5 ) حيث إن قوله : " فيه " راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة ، كما لا يخفى . ما يملك من الكنز وما لا يملك ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه ، جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتمييز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره ، مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة ، فذكروا أن للكنز أقساما أربعة : الكنز الذي يوجد في دار الحرب الأول والثاني : ما يوجد في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الاسلام ، أم لا . وقد صرح جماعة ( 6 ) بأن الأصحاب قطعوا بكونه لواجده ، وأن فيه
--> ( 1 ) حكاه في الجواهر 16 : 28 . ( 2 ) السرائر 1 : 491 . ( 3 ) المنتهى 1 : 549 . ( 4 ) التذكرة 1 : 253 . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 6 ) منهم : السيد السند في المدارك 5 : 370 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 479 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 333 .